السيد محمد الروحاني
240
المسائل المنتخبة
المستحبة - كالتوسعة على العيال ، وإعانة الفقراء - . المعاملات المكروهة ( مسألة ) 606 : يكره في المعاملات أمور : 1 - بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر . 2 - الذباحة . 3 - بيع الأكفان . 4 - معاملة الأدنين . 5 - التجارة بين الطلوعين . 6 - تجارة الطعام . 7 - الدخول في سوم الغير . 8 - الحلف في المعاملة إذا كان صادقا ، وإلا فهو حرام . المعاملات المحرمة ( مسألة ) 607 : المعاملات المحرمة ستة : 1 - بيع المسكر المايع ، والكلب غير الصيود ، والخنزير ، والميتة فيما لا منفعة محللة مقصودة لها ، وأما فيما لها منفعة كذلك فتحرم على الأحوط ، وغير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة محللة - كالعذرة للتسميد - وإن كان الأحوط تركه .